Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 259

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الصلح

باب الصلح

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: عن صلح جرى في الجاهلية ... الخ؟

فأجاب: والفعل الذي قد أصلح فيه، بدية أو غرامة في الجاهلية، من دم أو غيره، فهو يسلم ويتم في الإسلام.

وسئل: عن الصلح عن المؤجل ببعضه حالا؟

فأجاب: وأما الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، فالذي يظهر لي الصحة.

وأجاب أيضا: إذا كان لرجل على آخر عشرة أريل مثلا، وأراد أن يعجل له بخمسة ويترك الباقي، ففيها خلاف مشهور بين العلماء، قال في الإنصاف، ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، هذا هو المذهب، نقله الجماعة عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، وفي الإرشاد والمبهج رواية يصح، واختاره الشيخ تقي الدين، لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة، جزم به الأصحاب في دين الكتابة، ونقله ابن منصور، انتهى.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 259 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.