Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 298

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الشركة
  3. *

بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، وهذه المسائل أبلغ في الجهالة والضرر من مسألتكم، فمسألتكم أولى بالجواز، والجهالة في مثل هذه المسائل مغتفرة، كما اغتفرت في المزارعة والمساقاة، التي ثبتت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بجوازها، وهي في الحقيقة أجرة للأرض، والله أعلم.

سئل الشيخ: علي بن حسين بن الشيخ: عن أخوين اقتسما ما ورثاه نصفين من نخل وأرض، ودراهم ودواب وغيرها، ثم اشتركا في ذلك مشاعا بينهما، وقاما على النخل بالسقي والعمل، فأثمر الكبير ونما الصغير، وركزا وأخذا على ذلك سنين طويلة، ثم اختلفا هذه السنة في شركة العقار، وأقرا بالشركة فيما سواه؟

فأجاب: الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين ; إما أن يقال: إنهما اشتركا بعد القسمة الأولى في النخل، والأرض تبعا لسائر المال، من الدواب والدراهم وعروض التجارة، فيطلق عليهما الاشتراك بعد الافتراق في جميع المال، وإن كانا قد أشهدا في ابتداء الشركة، أن العقار على القسمة الأولى، فشاهد الحال الواقع منهما، بتصرف كل واحد منهما في مال الآخر، بالغرس والقلع والسقي وبناء الجدار والبئر والدار، يدل على أنهما اشتركا في العقار تبعا لغيره.

وأما ما أشكل عليك أنهما لم يشهدا على الاشتراك في العقار، فشاهد الحال أعدل البينات وأبينها، ومعلوم بالضرورة

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 298 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.