Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 317

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الشركة
  3. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)

الشجر وتسوية الحفر على الغارس، أو يأخذه الناظر بقيمته، وعليه أجرة الأرض مدة وضع يده عليها، واختار شيخ الإسلام في مثل هذه الصورة، أن تكون مثل المغارسة الصحيحة، على ما هو المعتاد في محله; وعلى هذا تكون الثمرة كلها للوقف الماضي منها والمستقبل، حتى يتم الغراس وتصح المقاسمة بتمام العمل.

وقال الشيخ حمد بن عتيق: أرض وقف باعها أولاد أولاد الموقف فغرس المشتري وبنى وأنفق، مع علمه بأن الأرض وقف، فلما كبر النخل وأثمر، نازع البائع واعتذر عن البيع بأعذار فاسدة، واعتذر المشتري بمثلها، والوقف مشتهر عند أهل البلد، والبائع والمشتري يعلمان ذلك، واجتهدت في البحث وشاورت من حولي من الإخوان، وكاتبت أهل المعرفة والدين، واتفق الرأي على الإصلاح بما هو أقرب إلى مقصود الواقف ومصلحة الأرض، وأقل ضررا على المشتري، والنخل مائة وخمسون، أصلحنا بنصفها للوقف، والثمن الذي أخذ البائع يسقط عن المشتري، إعانة له على سقي النخل، ورضيا، وذلك بحضور جماعة من المسلمين.

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: قال في المغني والشرح: وإذا زارع رجلا، أو آجره أرضه فزرعها وسقط من الحب شيء وقت الحصاد، نبت في تلك الأرض عاما آخر، فهو لصاحب الأرض، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، ومحمد بن الحارث، وقال الشافعي: هو لصاحب الحب

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 317 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.