Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 321

  1. المجلد السادس: (كتاب البيع)
  2. باب الشركة
  3. فصل (المضاربة بالعروض والمغشوش)

وأما قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده؟ فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد، ويستأنفون عقداً آخر.

وأجاب أيضا: إذا استثنى صاحب النخل ثمرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل، فالعقد فاسد، لكن سوغ بعض متأخري فقهاء نجد، فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة، مثل أن يشترط للعامل جزءا يسيرا من ثمرتها، وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على البركة، أو الساقي لا يزال عنها ذلك، فلا يزال.

سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هل تصح المساقاة من كل نخلة عذق؟ فأجاب: لا تصح المساقاة بعذق معين، أو ثمرة نخلة معينة، وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر، من غير تعيين الشجر فيصح.

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد لبعض معاصريه: إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل، ولا هن سبيل، وقال: ما أوجرهن ولا أسقيهن،

وتذكر أنك سألت الشيخ عفا الله عنه، وقال: ما يجبر مالكهن على إجارتهن، ولا سقيهن، فهو على ما ذكر ﵀، إلا أن فعل مالكهن مضرة، كدخوله على أهل النخل، أو سقيهن وتردده لذلك، لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي هو فلاحه.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 6، ص 321 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.