Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 61

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الوقف

ترتيب الجملة على مثلها، وترتيب الأفراد، فقد ظهر لك معناهما مما تقدم، والله أعلم.

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن رجل وقف على المستضعف من ذريته، والموجود له ابن هو الآن غني وولد ابن، وأولاد بنت، ولابن الموقف الغني أولاد بنت، يريد أن ينْزلوا منْزلته؟

فأجاب: الكلام في المسألة في مقامات: الأول: صحة مثل هذا الوقف أو عدمها. الثاني: من يدخل في هذا الوقف ومن لا يدخل. الثالث: كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك. الرابع: التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه.

فأما المقام الأول: فإنه لا ريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير ﵁ حيث جعل للمردودة السكنى.

وأما المقام الثاني: فإنه يدخل في هذا الوقف: المستضعف من أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في الإنصاف.

وأما أولاد البنات، فالمذهب أنهم لا يدخلون، وعن الإمام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في الإقناع وشرحه: وإن وقف إنسان على عقبه، أو عقب غيره أو نسله، أو ولد

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 61 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.