Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 88

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب الهبة والعطية

لأن الكاتب لم يذكر سماعه لكلامها، ولا ذكر شهادة منه بذلك.

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحداً من أولاده في العطية؟

فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحداً من أولاده على أحد منهم في العطية.

وأجاب أيضاً: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.

وأجاب ابناه: الشيخ حسين، والشيخ عبد الله: لا يجوز للوالد التفضيل بين أولاده في العطية، بل يحرم عليه ذلك، ويجب عليه ردها أو التسوية بينهم، كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ في قصة النعمان بن بشير، لما نحله أبوه نحلة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتاه فأخبره فقال: " كل أولادك أعطيت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ١، وفي لفظ آخر: " لا تشهدني على جور " قال النعمان: فرد أبي تلك العطية ٢؛ وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، وهو الصواب.

وسئل أيضاً الشيخ عبد الله: عمن أعطى بعض بنيه، فلما مرض أراد الرجوع، هل يجوز له؟

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 88 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.