Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 129

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن حديث زينب؟

فأجاب: اعلم أن الحديث قد دل بمنطوقه: على أن امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، اشتكين إلى رسول الله ﷺ ضيق المنازل وإخراجهن منها، فأمر ﷺ أن تُوَرَّث دور المهاجرين النساء المهاجرات، وتورث بضم التاء وفتح الواو وتشديد الراء، معناه: أن تجعل الدور لهن ميراثاً. فمات عبد الله بن مسعود، فورثت امرأته داره في المدينة أخذاً بهذا الحديث. هذا معناه.

والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء بذلك: فقال بعضهم: يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة؛ وهذا مختص بالمهاجرات، لاختصاصهن بعلة الحكم على هذا الوجه. وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال:

سلم على مفتي الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض مبهمُ

قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا تقسمُ

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 129 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.