Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 139

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الفرائض

وسئل الشيخ عبد الله: عمن لا وارث له ... إلخ؟

فأجاب: من مات لا وارث له، فماله لبيت المال.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن معنى التماثل، والتناسب؟

فأجاب: اعلم أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق، ونظرت بين كل فريق وسهامه، ثم نظرت بين الرؤوس والرؤوس، فإنه لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تجد بين الرؤوس والرؤوس مماثلة، ومعنى المماثلة هي: المساواة في العدد كثلاثة وثلاثة وخمسة وخمسة، وستة وستة، فهذه المماثلة، وحكمها كما قال الناظم: ١

فخذ من المماثلين واحدَا

فإذا وجدت رؤوساً متماثلة في العدد، فخذ رؤوس أحدهما واكتف به. فإن لم تجد بين الرؤوس والرؤوس مماثلة، فانظر هل تجد بينهما مناسبة، والمناسبة هي: المداخلة، ومعناها: أن الأصغر يدخل في الأكبر، فإذا سلطته عليه أفناه من غير زيادة ولا نقصان; وذلك: كاثنين وأربعة، واثنين وثمانية، أو خمسة وعشرة، وثلاثة وتسعة، هذا هو معنى المناسبة، وحكمه كما قال الناظم:

وخذ من المناسبين الزائدَا يعني:

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 139 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.