Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 174

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب النكاح

من نكاحها فاسد ... إلخ، يعني لغير صاحب النكاح الفاسد؛ أما صاحب النكاح الفاسد، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، بل يكفيه عقد صحيح من غير فسخ للعقد الفاسد، صرح به في حاشية المنتهى.

سئل بعضهم: عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر، هل تزوج أم لا؟

فأجاب: إن كانت تطيق الزوج والولي غائب، والزوج كفو، وهي محتاجة، زوّج الأبعد، فإن عدم زوج الأمير.

سئل بعضهم: عن يتيمة ليس لها إلا أخ لأم؟

فأجاب: إذا لم يكن للمرأة إلا أخ من الأم، ولا قرابة لها من جهة الأب، ولّى عليها الحاكم من يزوجها.

سئل بعضهم: إذا كان سيد العبد أو الأمة غائباً مسيرة يوم، هل يزوجان بغير إذنه؟

فأجاب: لا يزوجان إلا بإذنه والحالة هذه.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 174 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.