Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 176

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب النكاح

نكاح الفاطمية غير الفاطمي، فجائز إجماعاً، بل ولا كراهة في ذلك؛ وقد زوج علي عمر بن الخطاب، ﵄، وكفى بهما قدوة. وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي، بأربعة ليس فيهم فاطمي، بل ولا هاشمي. ولم يزل عمل السلف على ذلك من غير إنكار، إلا أنا لا نجبر أحداً على تزويج موليته ما لم تطلب هي، وتمنع من غير الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض؛ فما اعتيد في بعض البلاد من المنع، دليل التكبر وطلب التعظيم، وقد يحصل بذلك فساد كبير، كما ورد، بل يجوز الإنكاح لغير الكفء، وقد تزوج زيد - وهو من الموالي - زينب أم المؤمنين، ﵂، وهي قرشية؛ والمسألة معروفة عند أهل المذاهب.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 176 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.