Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 193

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب المحرمات في النكاح

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن زوج ابنته مشركاً ... إلخ؟

فأجاب: الذي زوج ابنته مشركاً يؤدب، ويمنع المشرك من قربان المرأة.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن نكاح المسلم الكتابية؟

فأجاب: وأما نكاح المسلم الكتابية، فأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل. وأما الإنكليز فالظاهر أنهم نصارى، فإن كانوا ينتسبون إلى عيسى، واتباع الإنجيل فهم كذلك.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن المعتق هل يتزوج الأمة؟

فأجاب: العبد إذا أعتق فلا يجوز أن يتزوج الأمة، ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار، إلا بالشرطين المذكورين في كتاب الله:

أحدهما: أن لا يجد طولاً يتزوج به الحرة.

الثاني: أن يخاف العنت على نفسه؛ وصبره مع ذلك خير له من تزوج الأمة.

وسئل: عمن أعتق وتحته أمة؟

فأجاب: إذا أعتق وتحته أمة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة، لأنهم نصوا في

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 193 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.