Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 221

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب وليمة العرس

باب وليمة العرس

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن وليمة العرس.

فأجاب: وليمة العرس سنة.

سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن الوليمة من الأب، هل تسن أو تباح أو تكره؟

فأجاب: الأولى أن تكون من الزوج، للحديث المعروف.

وسأل شيخه حسين بن محسن الأنصاري: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟

فأجابه: ومن جملته حديث رواه الحافظ الآجري، في إنكاح النبي ﷺ فاطمة بعلي، أنه " أمر بلالاً بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة، وبذبح جزور...." الحديث.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط ونحوها، التي تسمى الحجبة؟ وهل ينهى عن ذلك؟

فأجاب: الحمد لله. هذا مكروه وينهى عنه، لأن أبا أيوب أنكره على ابن عمر، ورجع عن دعوته.

[آداب الطعام والشراب]

سئل بعضهم، رحمه الله تعالى: عن قول ابن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 221 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.