Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 231

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب وليمة العرس

والفرق بين ما يفعل بعض الأحيان فيجوز، وما يجعل عادة وسنة فلا يجوز، وهذا ظاهر عند أهل العلم.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: تقبيل يد السادة المنسوبين لأهل البيت، لم يكن الصحابة، ﵃، يعتادونه، لا مع رسول الله ﷺ ولا مع أهل بيته؛ ولا شك أنهم أعظم الناس محبة له وتوقيراً، وإنما كانوا يعتادون السلام والمصافحة، اتباعاً لما سنه رسول الله ﷺ بأمره وفعله، فقال: " أفشوا السلام بينكم " ١، وصح عنه ﷺ أنه قيل له: "الرجل يلقى أخاه، أينحني له؟ قال: لا، قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قيل: أيصافحه؟ قال: نعم " ٢.

وأما ما ورد: أنه " لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤتة قبلوا يده، قالوا: نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون " ٣، وأما ما ورد في معنى هذا، فإنما وقع نادراً، وقد جوزه بعض الأئمة، كالإمام أحمد، ﵀، إذا وقع كذلك لا على وجه التعظيم للدنيا. واشترط الأئمة في ذلك: أن لا يمد إليه يده يقبلها، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀; وذهب بعضهم: إلى كراهة تقبيل اليد مطلقاً، كالإمام مالك، ﵀.

وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى، هذا إذا لم يفض إلى التعظيم والخضوع وتغيير السنة، أما إذا اقترن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 231 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.