Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 254

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب عشرة النساء

باب عشرة النساء

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن وطء المرأة المجدورة ... إلخ؟

فأجاب: أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به، وأما الضرر، فإن كان على المرأة ضرر في ذلك، لم يكن للزوج أن يضر بها.

وسئل: عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟

فأجاب: وطء المرأة من دبرها في قبلها حلال، كما فسر به قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [سورة البقرة آية: ٢٢٣] ، أي: مقبلة أو مدبرة، في صمام واحد.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الكلام حال الجماع ... إلخ؟

فأجاب: أما الكلام حال الجماع، فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن رجل تزوج بثانية، فقالت له امرأته الأولى: إن تزوجت

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 254 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.