Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 305

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الطلاق

فأجاب: هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها: أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق، في حال الغضب، أو سؤالها الطلاق، ثم قال الزوج: لم أرد بذلك الطلاق، أنه لا يقبل في الحكم، بل تحسب عليه من الطلاق؛ هذا في الظاهر، وأما بينه وبين الله، فإن علم من نفسه أنه لم يرد الطلاق، لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الكنايات، هل منها ما يقع ثلاثاً؟

فأجاب: الكنايات ليس منها شيء يعد ثلاثاً.

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: وأما "الخلية" و"البرية" و"البائن" من الكنايات في الطلاق، هل تقع ثلاثاً أم واحدة؟ فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها; وأكثر الروايات عن أحمد: كراهة الفتيا في هذه الكنايات الظاهرة، مع ميله إلى أنها ثلاث. وحكى ابن أبي موسى عنه روايتين: إحداهما: أنها ثلاث. والثانية: يرجع إلى ما نواه، وهو مذهب الشافعي، قال: يرجع إلى ما نواه؛ وإن لم ينو شيئاً وقع واحدة، واحتج بحديث ابن عبد يزيد.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة، ولا تقع اثنتين; وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث، وإن لم ينو

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 305 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.