Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 369

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن حكم الرضاع؟

فأجاب: أما حكم الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وأجاب أيضاً: القاعدة الكلية: كل ما حرم من النسب حرم من الرضاعة، وأما الرضاع الذي يحرم، فهو: خمس رضعات، ولو في مجلس واحد; وأما الرضاع بعد الحولين، فلا يحرم بإجماع أهل المذهب، والخلاف فيه قديم بين السلف، وأما أهل المذهب فليس فيه عندهم خلاف أنه لا يحرم، وهو المفتى به عندنا.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما الرضعة وهي المصة، والرضعتان وهي المصتان، فإذا كان قد تزوجها فلا تحرم عليه، وإن لم يكن تزوجها، فالورع تركها، لأجل الخلاف بين العلماء.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الرضاع بعد الحولين؟

فأجاب: الرضاع بعد الحولين، لا يجوزه الشيخ، وابن القيم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 369 (SanadKitab #3055, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.