Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 381

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الجنايات

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن جنايات الصبيان ونحوهم؟

فأجاب: قال الشيخ تقي الدين - في كلامه على الجنايات -: لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، إلا السكران ففيه روايتان، وليس في ذلك إلا الدية.

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن امرأة ماتت ابنتها، وفيما يظهر لها: أنها سبب اغتمامها بتغطيتها لها؟

فأجاب: إن غلب على ظنها أنها هي السبب، فعليها الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، كما نص الله في الآية الكريمة، ولا يدخل الإطعام في كفارة القتل.

[قتل الواحد بالجماعة]

سئل بعضهم، ﵀: عن جماعة قتلوا واحداً؟

فأجاب: وأما إذا قتل الجماعة واحداً، فإنهم يقتلون كلهم، كما ثبت ذلك عن عمر ﵁، وأما قتل الواحد بالجماعة، فليس فيه إشكال ولا توقف.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ﵀: قتل الجماعة بالواحد بشرطه الآتي، هو المذهب وقول جمهور العلماء؛ قال في الشرح: ويقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 381 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.