Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 409

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الديات
  3. *

فأجاب: المشهور أن الغرة تجب إذا وضعت المرأة ما تنقضي به عدتها، وتصير به الأمة أم ولد، وذلك إذا تبين فيه خلق الآدمي.

دية الجنين

سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا شربت دواء أو جنى الزوج على زوجته وألقت جنيناً ميتاً، هل تجب الغرة ولا يرث منها ... إلخ؟

فأجاب: إذا شربت الحامل دواء وألقت جنينها، فعليها غرة عبد أو أمة، ولا ترث منها شيئاً، لأن القاتل لا يرث المقتول، فتكون الغرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة؛ وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم نعلمه. ولو كان الجاني المسقط الجنين أباً، أو غيره من ورثته، فعليه غرة لا يرث منها شيئاً ويعتق رقبة؛ وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما. ولو قتل حاملاً فلم تسقط جنينها، فلا شيء فيه، لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه. انتهى من الإقناع وشرحه.

وعبارة الكافي: وإن قُتِلت فلم تسقط لم يضمن جنينها، لعدم اليقين لحملها. انتهى. وكذا قال الزركشي وغيره، وكذا قال ابن المقري الشافعي في شرح الإرشاد.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 409 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.