Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 422

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الديات
  3. [فصل في الذين لا يلزمهم عقل]

وعنه: تجب في مال القاتل، قال في المقنع: وهو أولى، أي: من إهدار دم الأحرار في غالب الأحوال، فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء.

القسامة

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: هل في العبيد والصبيان والنساء القسامة؟

فأجاب: نعم في العبيد والصبيان والنساء القسامة، إذا قتل أحد منهم، وإذا ثبت اللوث ثبتت القسامة؛ والذي ذكر بعض أهل العلم: أن النساء لا قسامة عليهن، يعنون بذلك أنهن لا يحلفن مع الرجال في القسامة.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 422 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.