Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 434

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الحدود

إن لم يكن نوى أكثر، والله أعلم.

الإكراه على فعل محرم

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ﵀: عن الإكراه على فعل محرم ... إلخ؟

فأجاب: فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض، فلو أكرهت المرأة لم تحد عند أكثر العلماء، لقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ الآية [سورة النور آية: ٣٣] .

وطء الماشية

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن يطأ الماشية؟

فأجاب: والرجل الذي يطأ الماشية يؤدب أدباً بليغاً.

حكم اللواط

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم من فعل اللواط، أو أتى بهيمة؟

فأجاب: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط؛ وأما حكمه، فاختلفت الرواية عن أحمد: فعنه: أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً، وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وغيرهم من الصحابة، ومالك وأحد قولي الشافعي; والرواية الثانية: حده حد الزنى، وبه قال ابن المسيب وغيره. ووجه الرواية الأولى، قوله ﷺ: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " ١، رواه أبو داود وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل " ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصاً من المغني.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 434 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.