Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 460

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. باب القطع في السرقة

باب القطع في السرقة

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن المختلس، والمنتهب ... إلخ؟

فأجاب: السرقة أخذ مال محترم على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعاً: " ليس على منتهب قطع " ١، رواه أبو داود، ولا على مختلس، والاختلاس: نوع من الخطف والنهب؛ وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه. انتهى من الإقناع وشرحه.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: عن الحكم في قطع يد السارق؟

فأجاب: وأما السارق، فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد، ﵀: هل يجتمع القطع والضمان ... إلخ؟

فأجاب: وأما الرجل الذي فعل ما وصفت من حاله، فعليه القطع إذا رفع أمره للأمير، ولا يجتمع القطع والضمان، ولا أكره الغفلة عن القطع، لأجل أن

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 460 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.