Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 511

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. *

كتاب الأيمان والنذور

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ﵀: عن قول الحالف وعهد الله؟

فأجاب: وأما قوله: إذا حلف وقال: وعهد الله، فهو كقوله: والله.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الحلف بحق الله والأمانة؟

فأجاب: ذكر العلماء أن الحلف بحق الله، وأمانة الله، ونحوهما، يمين منعقدة إذا أضيفت إلى الله، ونوى بها الحالف صفة الله؛ قال في الشرح الكبير: إذا قال: وحق الله، فهي يمين مكفرة، وبها قال مالك والشافعي; وقال أبو حنيفة: لا وحق الله، طاعته، ولنا: أنه له حقوق يستحقها لنفسه، من البقاء والعظمة والجلال، وقد اقترن العرف بالحلف بها، فينصرف إلى صفة الله - إلى أن قال - وإن قال: وأمانة الله، فيمين، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ينعقد إلا أن ينوي به صفة الله، لأنها تطلق على الفرائض، والودائع، والحقوق.

ولنا: أن أمانة الله، صفة من صفاته - إلى أن قال -

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 511 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.