Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 517

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. [فصل في حكم النذر]

شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [سورة الأنعام آية: ١٣٦] .

فإذا خرج ذلك بالنذر فهو أعظم، فيكون نذر معصية، كما في الحديث الصحيح: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١. ولأن النذر عبادة يجب الوفاء به، إذا نذر طاعة لله، كما قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [سورة الإنسان آية: ٧] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [سورة البقرة آية: ٢٧٠] .

ومن نذر للميت، فقد جعله شريكاً لله في عبادته، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [سورة الحج آية: ٣١] .

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجب الوفاء بنذر الطاعة؟

فأجاب: ونذر الطاعة يلزم الوفاء به، ويجبر عليه الممتنع. ونذر الإنسان فيما لا يملك لا ينعقد مطلقاً، ولا كفارة فيه، لقوله ﷺ: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك " ٢؛ وهذا نحو: أن ينذر عتق عبد زيد، فلا ينعقد ولا يلزمه شيء، فلو قال: إن ملكت عبد زيد، فلله علي أن أعتقه، يقصد القربة، لزم عتقه إن ملكه؛ فإن كان نذره نذر لجاج أو غضب، فملكه، فهو يخير بين عتقه، وكفارة يمين.

وسئل أيضاً: إذا نذر إنسان شيئاً معيناً لشخص معين، نذر تبرر، فرده أو مات قبل قبوله، أو قبله وقبضه ثم رده؟

فأجاب: إذا رده أو مات قبل القبول والرد، فالذي

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 517 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.