Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 528

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الأيمان والنذور
  3. [فصل في حكم النذر]

والتزم النذر لزمه الوفاء به، لأن الله مدح الموفين بالنذر، وفي الحديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١.

كفارة اليمين

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن كفارة اليمين؟

فأجاب: وأما كفارة اليمين، فهو إطعام عشرة مساكين، فإن كان ما يقدر على الإطعام، فيصوم ثلاثة أيام.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين، قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالاً، فإن كان شعيراً فمُدَّان وكذلك التمر.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 528 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.