Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 550

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب القضاء

ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر، هل تلزمه يمين؟

فأجاب: نعم إذا ادعت أنه زوجها فأنكر، لزمته اليمين.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: نعم يستحلف، ولا تنكح رجلاً غيره إلا بطلاقه، ولا يحسب من الطلقات الثلاث؛ فإذا طلقها فلها نكاح غيره.

[شروط الشاهد]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل ظاهر المسلم العدالة؟

فأجاب: الذي يترجح عندنا من أقوال العلماء: ظاهر المسلم العدالة، كما في حديث عمر: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجرباً عليه شهادة زور، أو مجلود في حد"، فمن ادعى الجرح كلف البينة.

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ﵀: ما صفة العدالة باطناً؟ وهل يعتبر اليوم في الشاهد ما ذكروه في صفة العدل من الشروط؟

فأجاب: ليس مرادهم باطناً معرفة ما في القلوب، فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله، لكن متى طالت صحبة الإنسان، أو كثرت معاملته، عرف من أحواله ما يستدل به على حسن باطنه، فهذا معنى العدالة في الباطن; ولهذا قالوا في التزكية: خبرة المزكي للشاهد خبرة باطنة، بصحبة ومعاملة

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 550 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.