Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 589

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الشهادات

سئل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد، ﵏، عن كتاب عمر لأبي موسى، ﵄: "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة زور، أو ظنين في ولاء أو نسب"؟

فالجواب: أن الظنين هو: المتهم، قاله صاحب النهاية; ومنه: حديث عائشة، ﵂، قالت قال رسول الله ﷺ: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت " ١، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده يزيد بن دريك الدمشقي الراوي، منكر الحديث.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن شهادة واحد في حد؟

فأجاب: إذا شهد شاهد واحد أن فلاناً أصاب حداً، فلا يقام عليه بشهادة واحد، بل لا بد من شهادة رجلين عدلين إلا في الزنى، فلا بد من شهادة أربعة عدول، كما هو معلوم.

وسئل: إذا شهد عدل في الطلاق هل يقبل ... إلخ؟

فأجاب: لا يقبل وحده، لأن النكاح والطلاق لا يثبت

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 589 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.