Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 591

  1. المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
  2. كتاب الشهادات

المرأة التي تحت الثياب، والثيوبة والبكارة، والاستهلال، وما جرى هذا المجرى.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن الشهادة بالوقف؟

فأجاب: والنخلة لا تصير وقفاً إلا بشهادة رجلين عدلين.

وسئل أيضاً: العدل والمرأة، هل يقبل في الوصية والوقف؟

فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأتان، ولو كان بعضهم من الورثة.

وأجاب الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم: الذي أرى أن الشاهد الواحد على الوصية لا يكفي، بل لا بد من شاهدين عدلين.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟

فأجاب: أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء، فيما يمكن حضور الرجال فيه، فلا تصح شهادتهن، إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً، ومعاملتهن مما يطلع عليه الرجال، فافهم ذلك.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: الأموال لا

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 7، ص 591 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.