Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 8, halaman 121

  1. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  2. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  3. فصل: [ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

وقال بعضهم بوجوبها، لما في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: " أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين " ١؛ فإن تكن البلد بلد حرب، ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة، إذا لم يكن فيها إلا المعاصي، وعلى هذا نحمل الحديث الوارد عن النبي ﷺ أنه قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده " الحديث.

[أدلة تحريم موالاة المشركين]

وقال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم، رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله ﷺ. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 8، ص 121 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.