Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 8, halaman 432

  1. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  2. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  3. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]

وهو: أن الذي يدعي الإسلام، ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل، بحيث يعده المشركون منهم، فهو كافر إن ادعى الإسلام، إلا إن كان يظهر دينه، ولا يتولى المشركين.

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد ما هاجر رسول الله ﷺ، فادعوا الإسلام، إلا أنهم أقاموا في مكة، يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج، فقُتلوا. فقال الصحابة: قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [سورة النساء آية: ٩٧] ، فلم يعذر الله منهم إلا المستضعفين. انتهى ١. وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: " أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين، ما لم تتراءى ناراهما " ٢، رواه أبو داود؛ ولو لم يكن إلا هذا الحديث في الاستدلال، لكان كافياً بالمقصود وافياً.

وما أحسن ما قال ابن القيم، ﵀، في الكافية الشافية:

من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا ... هُ الله شرَّ حوادث الأزمانِ

من لم يكن يشفيه ذان فلا شفا ... هُ الله في قلب ولا أبدانِ

من لم يكن يغنيه ذان رماه رَبْـ ... ـبُ العرش بالإعدام والحرمانِ

من لم يكن يهديه ذان فلا هدا ... هُ الله سبيلَ الحق والإيمانِ

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 8، ص 432 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.