Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 8, halaman 469

  1. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  2. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  3. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]

والغيرة لله ولدينه، وإظهار الدين، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فإذا جاز لأحدهم السفر والحالة هذه، من كمال العلم والمعرفة، وإظهار الدين، وإنكار المنكر، ومباداة أعداء الله بالعداوة والبغضاء، أفيقول من له دين وعقل وورع إيماني: إن سفر غوغاء الناس وسفلتهم، والعوام - ممن لا يعرف ما أوجب الله عليه، من معاداة المشركين، ومقاطعتهم، وما حرم الله ورسوله من موالاتهم، والركون إليهم، والتلطف لهم في المعاملات، والمبايعات والمعاشرات، ومن لا يعلم أن من الموالاة ما يوجب الردة، ومنها ما هو دون ذلك – يجوز، قياساً على سفر أبي بكر وغيره من الصحابة، ﵃؟ وهل لهذا القياس حظ من النظر والدليل؟ أو هو سفسطة وضلال عن سواء السبيل؟!

فالصحابة، ﵃، أعلم الناس بدينهم وكيفية إظهاره، ومعهم من العلم والدلائل ما يقطع المجادل والمخاصم؛ فهم النجوم للورى هداية ودراية، مع أن الاستدلال بسفر أبي بكر، من الدلائل الجزئية، وهي لا تعارض القواعد الكلية، أو أنها قضية عين خاصة؛ والقضايا العينية الخاصة مقصورة على مواردها، ولا عموم لها عند جماهير الأصوليين والنظار.

فقياس سفر غوغاء الناس وعوامهم، وفساق المسلمين ممن لا يعرف ما أوجب الله عليه، على سفر أعلم الناس

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 8، ص 469 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.