Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 8, halaman 490

  1. المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
  2. كتاب الجهاد (حكمه، وفضله، والحث عليه)
  3. فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم [في حكم موالاة المشركين]

على من لا يظهر دينه، وأنه لا دلالة فيها على التحري، ومعارضون الأحاديث العامة المطلقة بالأحاديث الخاصة، المقيدة بإظهار الدين، ومعهم من الجهل والغباوة ما لا مزيد عليه. فإنهم يزعمون أنا نكفر من أباح السفر إلى بلاد المشركين، لأن السفر إلى بلاد المشركين محرم، ومن أباح محرماً فقد كفر؛ ونحن نبرأ إلى الله مما يقولون، وهذا الإلزام لازم لهم، فإن من حرم حلالاً فقد كفر كمن أحل حراماً، لا فرق، ولكنهم لا يعلمون. وصلى الله على محمد.

وقال الشيخ سليمان بن سحمان، رحمه الله تعالى: وتذكر أني إن رأيت في كلامك عثرة، أو هفوة، فالمؤمن مرآة أخيه.

فاعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه: أنه وقع في كلامك الذي كتبت به إلى الملاحي، بعض الهفوة والعثرة، غفلة منك؛ ولم يكن ذلك الخطأ منك على بال، ولم تقصد ذلك المعنى على عمد واعتقاد، ولكن لم تحسن التعبير عن الأمر الذي تقوم به الحجة على المخالف، ويندفع به وجه احتجاجه عليكم؛ وذلك أنك جعلت الأمر المسوغ للدخول في طاعتهم، هو: استجلاب مصالح المسلمين، وإعزاز أهل الدين، وليس هذا هو المسوغ للدخول في طاعتهم فقط، وإنما المسوغ لذلك هو: درء المفاسد، مع استجلاب

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 8، ص 490 (SanadKitab #3055, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.