Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 9, halaman 384

  1. المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
  2. كتاب حكم المرتد

والعبادة، وفيه يقول بعضهم، أي بعض من ثبت منهم على دينه، وهو ابن عمرو اليشكري، كلاما، منه:

يا سعاد الفؤاد بنت أثا ... طال ليلي بفتنة الرجال

إنها يا سعاد من أحدث الدهـ ... ـر عليكم كفتنة الدجال

فتن القوم بالشهادة والله ... عزيز ذو قوة ومحال

وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في دعوى النبوة وقوم صدقوا طليحة الأسدي. ولم يشك أحد من الصحابة، في كفر من ذكرنا، ووجوب قتالهم، إلا مانع الزكاة، لما عزم أبو بكر على قتالهم، قيل له: كيف تقاتلهم، وقد قال ﷺ " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها " ١.

قال أبو بكر: "الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه"، ثم زالت الشبهة عن الصحابة، وعرفوا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، وعرفوا وجوب قتالهم، فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم، فقتلوا من قتلوا، وسبوا نساءهم وعيالهم.

فمن أهم ما على المسلم اليوم: تأمل هذه القصة، التي جعلها الله من حججه على خلقه إلى يوم القيامة; فمن تأمل هذه تأملا جيدا، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 9، ص 384 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.