Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 75

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

[مسألة التكفير والتصريح به للمعين]

وله أيضا: أعتقه الله من النار:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد بن عبد الوهاب، إلى أحمد بن إبراهيم، هدانا الله وإياه.

وبعد: ما ذكرت من مسألة التكفير، وقولك أبسط الكلام فيها، فلو بيننا اختلاف، أمكنني أبسط الكلام أو أمتنع; وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي، لا أنت بمنكر الكلام الذي كتبت إليك، ولا أنا بمنكر العبارات التي كتبت إلي، وصار الخلاف في أناس معينين أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين الله ورسوله، وأن الذي ننهى عنه في الحرمين، والبصرة، والأحساء، هو الشرك بالله.

ولكن هؤلاء المعينون، هل تركوا التوحيد بعد معرفته، وصدوا الناس عنه؟ أم فرحوا به وأحبوه، ودانوا به، وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذا ليس مرجعه إلى طالب العلم، مرجعه إلى علم الخاص والعام.

مثال ذلك: إذا صح أن أهل الأحساء والبصرة، يشهدون: أن التوحيد الذي تقول، دين الله ورسوله، وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات، هو الشرك بالله، ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصة.

والمرجع في المسألة، إلى الحضر والبدو والنساء

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 75 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.