Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 403

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

ولدا، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أو ينكر البعث بعد الموت، أو ينكر أحدا من الأنبياء، وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه، وقد قال ﷺ:" من بدل دينة فاقتلوه " ١، وهذا يعم المعين وغيره.

وأعظم أنواع تبديل الدين: الشرك بالله بعبادة غيره، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ ٢، ولقوله ﷺ لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي: عند الله، قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) ٣.

وأما قول الشيخ في موضع من كلامه، لما ذكر الشرك، قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ﷺ، فالظاهر أن مراده المعين، لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك، ولم يتوقف في تكفيره حتى يبين له ما جاء به الرسول ﷺ،

لقوله في مسألة الوسائط: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء وسائط، يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكربات، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط الذين يكونون بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 403 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.