Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 427

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

أو كذا، أو إذا أكله عقب قدمه، قال إنه يحكى فيه، هل هذا شرك أو لا؟

فأجاب: الاستدلال بأكل اليد، والشهيق، وأكلة العقب، على ما ذكر: جهل وضلال، من أوضاع الجهلة الضالين؛ وبعض الرافضة، يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث، وينسبونه إلى جعفر الباقر، وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر، وأنه من أوضاع الرافضة المشركين، الغالين في أهل البيت، سلام الله على أهل بيت رسوله.

وأما مسألة من يقول في الرياح: هذه هبوب الثريا، هذه هبوب التويبع، هذه هبوب الجوزاء، فهذا لا يجوز؛ شدد في المنع منه مالك وغيره، ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم، قال قتادة: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها) فمن تأول فيها غير ذلك، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم.

[الاستهزاء بالدين]

وسئل الشيخ حمد بن عتيق، عن معنى قول الفقهاء: ومن قال: يا فقيِّه، بالتصغير، يكفر; ما المعني بالاستهزاء؟ هل هو بالشخص نفسه؟ أو بما معه من العلم؟ وهل هذا كفر ينقل من الملة؟

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 427 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.