Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 471

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول، إيمانا عاما مجملا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل، الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه، ولا تعلمه، ولا عمل به.

والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر، لا معنى له عندي، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا، أو كافرا جاهلا؛ فمن كان ظاهره الكفر، فهو كافر، ومن كان ظاهره المعاصي، فهو عاص؛ ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، بعد قيام الحجة عليه.

وأما الذي تباح ذبيحته منهم، فهو المسلم، وأما الذي لا تباح ذبيحته، فهو الكافر، والمرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، بفعل ناقض من نواقض الإسلام، المخرجة من الملة؛ وقد وضحنا حكم أعراب أهل نجد.

والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال، الذين يتكلمون في مسائل التكفير، وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة، معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله أبا بطين، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع، ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه، واستحسان عقله؛

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 471 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.