Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 10, halaman 483

  1. المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
  2. تابع كتاب حكم المرتد

وقد كان في الإعراض ستر جهالة ... غدوت بها من أشهر الناس في البلد

فما بدع في الدين تلك وإنما ... يراد بها الإحداث في قرب العبد

فتبين بما ذكرناه، عن الشيخ عبد اللطيف ﵀: كثافة جهل هذا المنكر، وعدم علمه ومعرفته بالأحكام الشرعية والمقاصد النبوية، حيث زعم أن العادات الطبيعية والآلات الصناعية، من قسيم العبادات، وأنها محظورة، لأنها لم تكن على عهد النبي ﷺ وأصحابه، ولم يفرق بين العادات، والعبادات.

وأما قول، القائل: ومما يدل على أنها سحر، أن فلانا قرأ عليها آية من القرآن، فوقفت؟

فالجواب: أن نقول: وهذا أيضا من الأدلة الدالة على جهل هذا المتكلم، وكثافة طبعه وشدة غباوته، حيث حكم واستدل على أنها من السحر، بحكاية لم يسندها من نقلها، عمن يوثق به في دينه وعدالته.

وحقيقة الأمر: أن الذي صدر في قراءته على الساعة، أنه قرأ عليها بمحضر من الإخوان، قراءة طويلة، وجعل يتفل عليها بريقه، فلم تقف، فلما تبين عجزه، وتبين كذبه في دعواه أنها سحر، أمسك عن القراءة; وأخذ الساعة صاحبها، فأزال عنها الأذى الذي حصل بريقه فيها.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 10، ص 483 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.