Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 11, halaman 109

  1. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  2. كتاب مختصر الردود

ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها، والدعاء ما لا يرجون في المساجد، فلأجل هذه المفسدة: حسم النبي ﷺ مادتها، حتى نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة.

قال: وأما إن قصد الرجل بالصلاة عند القبر تبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله; فإن المسلمين قد أجمعوا على أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها; فقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه؛ بل نهى عن ذلك في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، من فعل ذلك من أهل الكتاب، ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك.

قالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ١، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا; متفق عليه، وقولها: خشي; هو بضم الخاء المعجمة، تعليلا لمنع إبراز قبره; وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 11، ص 109 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.