Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 11, halaman 111

  1. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  2. كتاب مختصر الردود

المبالغة، واللعن، والنهي، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل الشرك; فإن هذا وأمثاله منه ﷺ صيانة لحمى التوحيد؛ فأبى المشركون إلا معصية لأمره، وارتكابا لنهيه.

ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور، وما أمر به، وما نهى عنه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر، مناقضا له; فإنه نهى عن الصلاة إليها، وهؤلاء يصلون عندها؛ ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد، مضاهاة لبيوت الله؛ ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.

ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا، ومناسك يجتمعون لها، كاجتماعهم للعيد أو أكثر؛ وأمر بتسويتها، وهؤلاء يرفعونها، ويبنون عليها القباب; ونهى عن الكتابة عليها، وهؤلاء يكتبون عليها القرآن وغيره; ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، وهؤلاء يزيدون سوى التراب الآجر، والأحجار والجص; فأهل الشرك مناقضون لما أمر به الرسول ﷺ في أهل القبور، وفيما نهى عنه، محادون له في ذلك.

فإذا نهى الموحدون عما نهى عنه رسول الله ﷺ من تعظيمها، والصلاة عندها، وإسراجها، والبناء عليها، والدعاء عندها، وما هو أعظم من ذلك، مثل: بناء المساجد

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 11، ص 111 (SanadKitab #3055, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.