Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 11, halaman 471

  1. المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
  2. كتاب مختصر الردود

رسم العوام، ولو تجوهروا سقط عنهم؛ وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا من العوام فندخل في التكليف، لأنا قد تجوهرنا، وعرفنا الحكمة.

فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر أهل الأرض، فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض، وكفروا ببعض، وهؤلاء كفروا بالجميع، خارجون عن التزام شيء من الحق; ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، أو جحد بعض المحرمات الظاهرة، كالفواحش والظلم، والخمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة، كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل، بل كفّرهم وقال: إنهم ارتدوا. قال: ومن أضمره فهو منافق، لا يستتاب عند أكثر العلماء. ومن هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش، كمؤاخاة النساء الأجانب، والخلوة بهن، والمباشرة لهن، في عامة أن يحصل لهن البركة بما يفعله معهن، وإن كان محرما في الشريعة.

وكذلك من يستحل ذلك من المردان، ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم، ومباشرتهم، هو طريق لبعض السالكين، حتى يترقى في محبة المخلوق، إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 11، ص 471 (SanadKitab #3055, hlm. urut 5157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.