Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 12, halaman 126

  1. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  2. تابع كتاب مختصرات الردود

عصمته بقول: لا إله إلا الله، إذا كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: " وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة " ١. هذا كلام القاضي.

قلت: ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول ﷺ كما جاء في الرواية الأخرى، عن أبي هريرة ﵁: " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به " ٢ انتهى كلام النووي.

ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال: لا إله إلا الله، تخطئة أصحاب رسول الله ﷺ في قتالهم مانعي الزكاة، وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين ; بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيفة، وتخطئة علي بن أبي طالب ﵁ في قتال الخوارج.

بل لازم ذلك رد نصوص رسول الله ﷺ، بل رد نصوص القرآن، كما قدمنا التي لا تحصى، ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون: لا إله إلا الله؛ فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع.

ونذكر بعض ما اطلعنا عليه، من كلام فقهاء المذاهب: ٣ قال الشيخ علي الأجهوري المالكي: من ترك فرضا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من غير الضرورة، قتل بالسيف حدًّا على المشهور.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 12، ص 126 (SanadKitab #3055, hlm. urut 5394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.