Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 12, halaman 452

  1. المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
  2. تابع كتاب مختصرات الردود

إعادة الأداة عند أهل المعاني، من باب التأسيس لا من باب التأكيد؛ وأظنه لا يفرق بين النوعين كما أنه لم يعرف الفرق بين العام المطلق المستغرق لأفراده، وبين العمومات المتناولة للشيء، وليس ببدع، إذ الدعاوي قد كثرت، ولو كان ثم خلاف لنبه عليه المتأخرون، لأنهم صرحوا بالمراد، كما تقدم.

وأما نقله عن الحافظ: أنه إذا لم يكن إمام وجب على المسلمين ... إلخ،

فجوابه: أن نصب الإمام حجة ظاهرة في التماس الحوزة، والحوزة لا تكون إلا تنفيذ الأمر والنهي، ومعناه أنهم يجعلون إماما وقاضيا، يقضي بحكم القرآن، فما هذا الإمام؟ وما هذه الحوزة إذا لم تنفذ شيئا؟! فما وجه المأخذ؟ وأين مطابقته للإقامة بين ظهراني المشركين، لمسلم لا يستطيع إظهار ما هو عليه من الدين؟!.

وقوله: وكلام العلماء يطول، مجرد تهويل لا يعبأ به؛ وإذا كان هذا غاية بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات. وقد قدمنا لك أول الجواب كلام ابن القيم أنه إذا تواطأ الكتاب والسنة على حكم، فلا يمكن أن يعارض، فلعل الله أن ينفعك به، فإنه أصل يزيل عنك شبهات كثيرة، وليس الشأن في كثرة التسويد; بل الشأن كل الشأن في فهم النصوص، ورد محتملاتها إلى صريحها.

ولما رأى بعض المغاربة كلاما أعجبه، قال: وليس الفقيه من يحفظ عددا كثيرا من العلم، وإنما الفقيه من يعرف مواقع

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 12، ص 452 (SanadKitab #3055, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.