Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 13, halaman 157

  1. المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
  2. كتاب تفسير القرآن
  3. سورة الأنعام

شيئا سوى الزكاة"، وعن عطاء: "يعطى من حضر يومئذ ما تيسر، وليست الزكاة". ""

وقال ابن المبارك: عن سالم عن سعيد بن جبير ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [سورة الأنعام آية: ١٤١] قال: "هذا قبل الزكاة، للمساكين القبضة ; والضغث لعلف الدابة" ; وفي حديث ابن لهيعة عن دارج، عن أبي الهيثم، عن سعيد مرفوعا، في الآية قال: "ما سقط من السنبل" وقال آخرون: "هذا شيء كان واجبا، ثم نسخه الله بالعشر، ونصف العشرة" حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وابن الحنفية، وإبراهيم وغيرهم، واختاره - يعني ابن جرير -. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكره في سورة نون ; انتهى النقل من تفسير ابن كثير. فقد علمت كلامهم على الآية، ونقل ابن جرير عن ابن عباس وابن الحنفية وإبراهيم، وهو اختياره: أنها منسوخة، يعني بآية الزكاة.

وأما الاستحباب فلا يخفى، وإنما اختلافهم في الوجوب، فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي حقها، والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 13، ص 157 (SanadKitab #3055, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.