Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 14, halaman 131

  1. المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
  2. كتاب النصائح

تفرقا وقد بقي شيء من أحد العوضين بطل البيع، وحرم الفعل على من فعله، وصار قد أربى.

كذلك الوزن، ربما أنه ما يحصل مماثلة من جهة الغش الذي يكون في الذهب أو الفضة، فقد يكون أحد العوضين فضة صافية من الغش، والأخرى فيها غش، فلا تحصل المماثملة المشروطة في الحديث؛ والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن الغش الذي فيهما، أو في أحدهما، لا يعرف قدره، فلا تحصل المماثلة، فيحرم؛ ولا يصح من هذا إلا إذا كان الذهب أو الفضة صافي من الطرفين، وحصل التساوي في الوزن، والتقابض في المجلس؛ فهذا هو الذي يصح، فإن اختل شيء من هذه الشروط، صار ربا وحرم.

فاجعلوا هذه الأمور منكم على بال، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك كله، والقادر عليه; وسلموا لنا على إخوانكم، ومن لدينا: الإمام فيصل وأولاده، وكذلك أولادنا وحمولتنا آل الشيخ بخير، وينهون السلام على الإخوان، وأنتم سالمين، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 14، ص 131 (SanadKitab #3055, hlm. urut 6421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.