Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 24

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الأول: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

[فصل فيمن يتولى الحسبة متبرعا أو بعقد]

فيمن يتولى الحسبة، سواء كان متبرعا، أو بعقد من ولاة الأمر، فيتعين عليه الأمر والنهي أبلغ ممن سواه؛ ويتأكد التعين عليه، إذا كان له على ذلك رزق من بيت المال؛ بل كل من رأى منكرا فعليه تغييره، لقوله ﷺ: "من رأى منكم منكرا فليغيره ... " ١ الحديث.

وقال شيخ الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذكر ما ليس فيه حد، فالتعزيز فيه بحسب خفة الذنب وعظمته، وكثرته وقلته، وبحسب حال الشخص؛ فمنهم من تعزيره بالكلام، ومنهم من تعزيره بالحبس، أو الضرب، أو النفي؛ وصاحب الحسبة كالشاهد.

وقال هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، وغيرهما: يشترط في الآمر والناهي أن يكون عالما فيما يأمر به، عالما فيما ينهى عنه، حليما، فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، صابرا على ما ناله من الأذى، وإلا أفسد أكثر مما يصلح.

وفي عصر الشيخ: عبد الله، وكذا من قبله من سلفنا، الذين يأمرون وينهون متطوعة، لهم علم وحلم، وصبر، وأمر نافذ. وفي هذا العصر أغدقت عليهم الأرزاق،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 24 (SanadKitab #3055, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.