Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 64

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الثاني: في تحريم التتن بأنواعه

قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، بل الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الكبائر.

وقد ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تعطى حكم الكبيرة بواحد من خمسة أشياء؟ أحدها: الإصرار عليها. والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها، والثالثة: الفرح والسرور بها. والرابعة: التفاخر بها بين الناس. والخامسة: صدورها من عالم، أو ممن يقتدى به.

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر.

وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر: الشيخ أحمد السنهوري الحنبلي، وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني؛ ومن علماء المغرب: أبو الغيث القشاش المالكي؛ ومن علماء اليمن إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل؛ ومن علماء الحرمين المحقق عبد الملك العصامي، وتلميذه محمد بن علان شارح رياض الصالحين، والسيد عمر البصري.

وفي الديار الرومية الشيخ: محمد خواجة، وعيسى الشهادي الحنفي؛ ومكي بن فروخ; والسيد سعد البلخي المدني، ومحمد البرزنجي المدني الشافعي، وقال: رأيت من يتعاطاه عند النزع، يقولون له قل: لا إله إلا الله،

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 64 (SanadKitab #3055, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.