Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 73

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الثاني: في تحريم التتن بأنواعه

وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة، مع ما فيه من تسويد الفم، والشفتين، والأسنان، وسرعة بلائها وتحطمها وتآكلها بالسوس، وانهيار الفم والبلعوم، ومداخل الطعام والشراب، حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق، تتألم مما لا يتألم منه.

وكثير من أمراض الالتهابات ناشئة عنه، ومن تتبع مضاره، وجدها أكثر مما ذكرنا.

وأما مضاره المالية: فقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن إضاعة المال، وأي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا نفع فيه بوجه من الوجوه؛ حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه، يغرمون فيه الأموال الكثيرة، وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة؛ وهذا انحراف عظيم، وضرر جسيم، فصرف المال في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه، فكيف بصرفه بشيء محقق ضرره؟!

ولما كان الدخان بهذه المثابة: مضر بالدين، والبدن، والمال، كانت التجارة فيه محرمة، وتجارته بائرة غير رابحة. وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه، وإن استدرج ونما له المال في وقت ما، فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره، ويكون عواقبه وخيمة. ثم إن النجديين- ولله الحمد- جميع علمائهم متفقون على تحريمه ومنعه، والعوام تبع للعلماء؛ فلا يسوغ ولا يحل

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 73 (SanadKitab #3055, hlm. urut 6923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.