Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 93

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الثاني: في تحريم التتن بأنواعه

وقد ثبت تخديره وتفتيره لديهم، وذلك محقق إذا أبطأ عنه صاحبه ثم شربه، أو أكثر منه، أنه يسكر ويغيب عقله ١؛ وقد حرم الله علينا كل مسكر، وفي الحديث الآخر: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ٢.

وهذا الدخان بجميع أنواعه حرام لشربه وتعاطيه، حرام بيعه وشراؤه، حرام توريده وتدخيله، حرام زرعه وصناعته، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد نهى الرب سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان، والنهي يفيد التحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل.

والخمر تسمى أم الخبائث، ويجلد صاحبها؛ وقد كان العلماء ﵏ يرون إقام الحد على شارب الدخان، كما يقام الحد على شارب الخمر بثمانين جلدة، لأجل ثبوت إسكاره عندهم.

والحدود كما يعلم: كفارات لأهل الذنوب، وفي إقامتها فضل كبير، كما في الحديث: "حد من حدود الله، يقام في أرض الله خير من أن يمطروا أربعين صباحا" ٣, وفي لفظ "أربعين خريفا"، وفي التهاون بها خطر عظيم. في الحديث: "إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع" ٤, وفيه أيضا: "من حالت شفاعته دون حد

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 93 (SanadKitab #3055, hlm. urut 6943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.