تعالى: الميسر محرم بالنص والإجماع.
إذا علم هذا، فمن استحل العوض على اللعب بالكرة، فقد استحل ما هو محرم بالنص والإجماع، من الميسر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة النساء آية: ٢٩] .
وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به" ١ رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي المستدرك أيضا، من حديث جابر بن عبد الله، ﵄: أن النبي ﷺ قال: "يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به" ٢ وفي المستدرك أيضا، عن أبي بكر الصديق ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به" ٣.
وفي المستدرك أيضا، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به"، وروى أبو نعيم في الحلية، من حديث ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ٤.