Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 209

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب الثالث: كثرة الملاهي في هذا العصر

تعالى: الميسر محرم بالنص والإجماع.

إذا علم هذا، فمن استحل العوض على اللعب بالكرة، فقد استحل ما هو محرم بالنص والإجماع، من الميسر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة النساء آية: ٢٩] .

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به" ١ رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي المستدرك أيضا، من حديث جابر بن عبد الله، ﵄: أن النبي ﷺ قال: "يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به" ٢ وفي المستدرك أيضا، عن أبي بكر الصديق ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به" ٣.

وفي المستدرك أيضا، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من نبت لحمه من السحت، فالنار أولى به"، وروى أبو نعيم في الحلية، من حديث ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ٤.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 209 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.