Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 369

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب السابع: لباس الشرطة

حسن، عن أبي أمامة ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ على مشيخة من الأنصار، فذكر الحديث، وفيه: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون، ولا يتزرون، فقال: "تسرولوا واتزروا، وخالفوا أهل الكتاب" ١.

وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود الطيالسي، ومسلم والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما" ٢.

وفي رواية لمسلم، قال: رأى النبي ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما" ٣. وفي رواية للنسائى عنه ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وعليه ثوبان معصفران، فغضب النبي ﷺ وقال: "اذهب فاطرحهما عنك ; قال أين يا رسول الله؟ قال: في النار" ٤.

وهذا الحديث الصحيح، صريح تحريم ثياب الكفار على المسلمين ; وفيه دليل على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى، كالاقتصار على لبس البنطلونات، والقمص القصار، وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى، وملابسهم، لوجود علة النهي فيها.

وفي غضب النبي ﷺ على عبد الله بن عمرو ﵄ وأمره بطرح ثوبيه في النار، أبلغ زجر عن مشابهة الكفار في زيهم ولباسهم، وكذلك في قوله ﷺ:

"أأمك

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 369 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.